وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1956 بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي العهد.
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو هو آت
مادة 1
يعفى عن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر ضد على بن يونس من محكمة جنايات طرابلس في 12 من أبريل 1955 والتي لم يشملها المرسوم الملكي الصادر في 28 من نوفمبر 1956 المشار إليه.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.