مرسوم ملکي بالعفو عن عقوبة

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکي بالعفو عن عقوبة

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو هو آت

مادة 1

يعفى عن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر ضد على بن يونس من محكمة جنايات طرابلس في 12 من أبريل 1955 والتي لم يشملها المرسوم الملكي الصادر في 28 من نوفمبر 1956 المشار إليه.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly