أدوات الوصول
مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها
نحن محمد رضا المهدي السنوسى
رسمنا با هو آت
مادة 1
يستمر مجلس الأمة في النظر في مشروع قانون الميزانية لسنة 1953 العاشر من نوفمبر 1953.
مادة 2
يؤجل اجتماع مجلس الامة بعد إقرار الميزانية الى اليوم العاشر من ديسمبر 1953.
مادة 3
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم من تاريخه.