مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها
9 نوفمبر 1953
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 9 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها
نحن محمد رضا المهدي السنوسى
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بتعيين نائب ملك المملكة الليبية المتحدة الصادر في 9 محرم سنة 1373 ه الموافق 18سبتمبر 1953.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء.
رسمنا با هو آت
مادة 1
يستمر مجلس الأمة في النظر في مشروع قانون الميزانية لسنة 1953 العاشر من نوفمبر 1953.
مادة 2
يؤجل اجتماع مجلس الامة بعد إقرار الميزانية الى اليوم العاشر من ديسمبر 1953.
مادة 3
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم من تاريخه.
- محمد رضا المهدي السنوسى
- صدر بقصر الخلد في 2 ربيع الأول 1373
- الموافق 9 نوفمبر 1953
- بأمر نائب الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة