أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها

9 نوفمبر 1953

مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها

نحن محمد رضا المهدي السنوسى

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بتعيين نائب ملك المملكة الليبية المتحدة الصادر في 9 محرم سنة 1373 ه الموافق 18سبتمبر 1953.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء.

رسمنا با هو آت

مادة 1

يستمر مجلس الأمة في النظر في مشروع قانون الميزانية لسنة 1953 العاشر من نوفمبر 1953.

مادة 2

يؤجل اجتماع مجلس الامة بعد إقرار الميزانية الى اليوم العاشر من ديسمبر 1953.

مادة 3

على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم من تاريخه.

  • محمد رضا المهدي السنوسى
  • صدر بقصر الخلد في 2 ربيع الأول 1373
  • الموافق 9 نوفمبر 1953
  • بأمر نائب الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس الوزراء بالوكالة