مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 9 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها
نحن محمد رضا المهدي السنوسى
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بتعيين نائب ملك المملكة الليبية المتحدة الصادر في 9 محرم سنة 1373 ه الموافق 18سبتمبر 1953.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء.
رسمنا با هو آت
مادة 1
يستمر مجلس الأمة في النظر في مشروع قانون الميزانية لسنة 1953 العاشر من نوفمبر 1953.
مادة 2
يؤجل اجتماع مجلس الامة بعد إقرار الميزانية الى اليوم العاشر من ديسمبر 1953.
مادة 3
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم من تاريخه.
- محمد رضا المهدي السنوسى
- صدر بقصر الخلد في 2 ربيع الأول 1373
- الموافق 9 نوفمبر 1953
- بأمر نائب الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.