مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها

التاريخ: 16 أبريل 2025

مرسوم ملکي باستمرار دورة مجلس الأمة وتأجيلها

نحن محمد رضا المهدي السنوسى

رسمنا با هو آت

مادة 1

يستمر مجلس الأمة في النظر في مشروع قانون الميزانية لسنة 1953 العاشر من نوفمبر 1953.

مادة 2

يؤجل اجتماع مجلس الامة بعد إقرار الميزانية الى اليوم العاشر من ديسمبر 1953.

مادة 3

على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم من تاريخه.

ls.org.ly