Skip to main content

مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد

27 مارس 1961

مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 15 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 من سبتمبر 1960.
  • وعلى قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

محال إلى التقاعد السيد منصور بن قداره السفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال 1380 هـ
  • الموافق 27 مارس 1961
  • عبد القادر العلام
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء