مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد
27 مارس 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 مارس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: العمل
مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 15 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 من سبتمبر 1960.
- وعلى قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
محال إلى التقاعد السيد منصور بن قداره السفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال 1380 هـ
- الموافق 27 مارس 1961
- عبد القادر العلام
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.