مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

محال إلى التقاعد السيد منصور بن قداره السفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly