مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 15 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 من سبتمبر 1960.
- وعلى قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
محال إلى التقاعد السيد منصور بن قداره السفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال 1380 هـ
- الموافق 27 مارس 1961
- عبد القادر العلام
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء