Skip to main content

مرسوم ملكي 1958 بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

23 مارس 1958

مرسوم ملكي 1958 بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعين السيد الهادي الحسومي، كضابط طيار في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1957.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • بوبكر نعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في: 3 رمضان سنة 1377 هـ
  • الموافق: 23 مارس سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.