مرسوم ملكي 1958 بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يعين السيد الهادي الحسومي، كضابط طيار في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1957.
مادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.