مرسوم ملكي 1958 بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي 1958 بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعين السيد الهادي الحسومي، كضابط طيار في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1957.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly