Skip to main content

مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات

3 نوفمبر 1955

مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 104 و 107 من الدستور.
  • ونظرًا إلى أن انعقاد المجلس أثناء مدة الانتخابات القادمة يحول دون الاستعداد سواء بالنسبة لأفراد الأمة أو نوابها أو حكومتنا للانتخابات، ويعوق التأهب لتعرف رأي الأمة في هدوء وحرية.
  • ونظرًا إلى أن المدة الباقية لمجلس النواب الحالي لا تزيد كثيرًا على الثلاثة الأشهر التي يلزم إجراء الانتخابات خلالها.
  • واعتمادًا على أن حل مجلس النواب أصبح والأمر كما تقدم ضرورة يقتضيها صالح البلاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يُحل مجلس النواب ابتداءً من 5 نوفمبر 1955.

المادة 2

تُجرى الانتخابات لمجلس النواب في الولايات الثلاث في يوم السبت الموافق 7 يناير 1956.

المادة 3

يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته في يوم السبت الموافق 21 يناير 1956.

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بقصر السلام في: 18 ربيع الأول سنة 1375 هـ
  • الموافق: 3 نوفمبر 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.