مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يُحل مجلس النواب ابتداءً من 5 نوفمبر 1955.
المادة 2
تُجرى الانتخابات لمجلس النواب في الولايات الثلاث في يوم السبت الموافق 7 يناير 1956.
المادة 3
يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته في يوم السبت الموافق 21 يناير 1956.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.