مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المواد 65 و 104 و 107 من الدستور.
ونظرًا إلى أن انعقاد المجلس أثناء مدة الانتخابات القادمة يحول دون الاستعداد سواء بالنسبة لأفراد الأمة أو نوابها أو حكومتنا للانتخابات، ويعوق التأهب لتعرف رأي الأمة في هدوء وحرية.
ونظرًا إلى أن المدة الباقية لمجلس النواب الحالي لا تزيد كثيرًا على الثلاثة الأشهر التي يلزم إجراء الانتخابات خلالها.
واعتمادًا على أن حل مجلس النواب أصبح والأمر كما تقدم ضرورة يقتضيها صالح البلاد.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يُحل مجلس النواب ابتداءً من 5 نوفمبر 1955.
المادة 2
تُجرى الانتخابات لمجلس النواب في الولايات الثلاث في يوم السبت الموافق 7 يناير 1956.
المادة 3
يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته في يوم السبت الموافق 21 يناير 1956.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.