مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يُحل مجلس النواب ابتداءً من 5 نوفمبر 1955.

المادة 2

تُجرى الانتخابات لمجلس النواب في الولايات الثلاث في يوم السبت الموافق 7 يناير 1956.

المادة 3

يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته في يوم السبت الموافق 21 يناير 1956.

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly