مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 65 و 104 و 107 من الدستور.
- ونظرًا إلى أن انعقاد المجلس أثناء مدة الانتخابات القادمة يحول دون الاستعداد سواء بالنسبة لأفراد الأمة أو نوابها أو حكومتنا للانتخابات، ويعوق التأهب لتعرف رأي الأمة في هدوء وحرية.
- ونظرًا إلى أن المدة الباقية لمجلس النواب الحالي لا تزيد كثيرًا على الثلاثة الأشهر التي يلزم إجراء الانتخابات خلالها.
- واعتمادًا على أن حل مجلس النواب أصبح والأمر كما تقدم ضرورة يقتضيها صالح البلاد.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يُحل مجلس النواب ابتداءً من 5 نوفمبر 1955.
المادة 2
تُجرى الانتخابات لمجلس النواب في الولايات الثلاث في يوم السبت الموافق 7 يناير 1956.
المادة 3
يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته في يوم السبت الموافق 21 يناير 1956.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بقصر السلام في: 18 ربيع الأول سنة 1375 هـ
- الموافق: 3 نوفمبر 1955 م