مرسوم ملكي للإفراج عن مسجونين
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 مارس 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
مرسوم ملكي للإفراج عن مسجونين
نحن الأمير محمد رضا المهدى السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 77 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
- وبمناسبة عيد ميلاد الملك المعظم ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا با هو آت
المادة 1
يفرج من السجن عن الأشخاص المذكورين في الجداول الملحقة بهذا المرسوم في التواريخ المبينة فيها.
المادة 2
- ينفذ هذا المرسوم في يوم توقيعه.
- على رئيس الوزراء ووزير العدل، كل في اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 25 جمادى الآخرة 1372ه.
- الموافق 11 مارس 1953م.
- محمد رضا المهدي السنوسي
- إبراهيم بن شعبان
- وزير العدل بالوكالة
- بأمر نائب الملك
- محمود المنتصر
- رئيس الوزراء
الجدول الأول
ان الاشخاص المذكورين بعد يفرج عنهم حالا وهم
رقم الدعوى في محكمة الجنايات | رقم المسجون | اسمه ولقبه |
9/52 | 8648 | العربي بن محمد المرابط |
)) | 8649 | سالم بن محمد قلوش |
)) | 865 | محمد بن فيتورى بن عمر |
)) | 8652 | محمد بن الحاج بلقاسم |
)) | 8653 | محمد بن لعموري عبد السلام |
)) | 8654 | الهادي بن عبد الحميد بن صالح |
)) | 8655 | سالم بن احمد بن حفيظة |
)) | 8659 | محمد بن سالم بن كورة |
)) | 8684 | محمد بن علي بن خليفة |
)) | 8685 | على بن خليفة بن عبد الله |
)) | 8688 | على بن محمد بن كورة |
)) | 8696 | سالم بن عبد الحميد جرجر |
)) | 8697 | محمد أبوعجيلة بن كورة |
)) | 8698 | على بن فرج بن لسود |
)) | 8699 | محمد بن الحرارى تومى |
7/52 | 8756 | على بن مبروك زريق |
)) | 8759 | میلاد بن عمر بن ميلاد |
)) | 8763 | علي بن خليفة بن محمد |
)) | 8765 | الهادي بن على بن محمد |
)) | 8772 | خليفة بن منصور الناجح |
)) | 8773 | بالقاسم بن الحاج السائح بن بالقاسم |
)) | 8775 | محمد بن على بن عمر |
)) | 9052 | محمد بن عبد القادر بدوين |
)) | 9054 | خليفة بن بلقاسم بو سبيعة |
)) | 9143 | محمد بن علي برق |
)) | 9144 | على بن حسن بن حسن البرق |
7/52 | 9197 | طاهر بن محمد سويعي |
13/52 | 9501 | محمد بن عبد السلام بن حسين |
)) | 9549 | شیبانی بن محمد باكير |
)) | 9598 | شيباني البكاي بن الحاج عمار |
الجدول الثانى
يفرج عن المذكورين بعد في 31 مارس 1953 او بعد ذلك إذا كانوا ارتكبوا مخالفات ضد أنظمة السجون.
رقم الدعوى في محكمة الجنايات | رقم المسجون | اسمه ولقبه |
9/52 | 8662 | سالم بن يوسف سویسی |
)) | 8677 | العربي بن ميلود حفيظة |
7/52 | 8760 | أحمد بن عبد العزيز لسود |
)) | 8761 | علي بن محمد شويه |
)) | 8762 | سالم بن على بن يحيى |
)) | 8766 | سالم بن عطية بن عمر |
)) | 8769 | محمد بن على بن محمد |
)) | 8770 | أحمد بن محمد بن سالم |
9/52 | 9872 | العربي بن محمد بشينة |
7/52 | 9055 | مصباح بن الحاج محمد بن احمد |
)) | 9061 | حسن بن محمد المقوز |
)) | 9062 | على بن عبد السلام بن بلقاسم |
)) | 9108 | رمضان بن على بن محمد |
9/52 | 9214 | خليفة بن على بن محمد |
)) | 9265 | الهادي بن بلقاسم بن حسين |
15/52 | 9428 | مبروك بن عبد السلام بن مبروك |
)) | 9429 | سائح بن محمد بن بلقاسم |
)) | 9430 | منصور بن على مسلم |
)) | 9795 | فيتوري بالخير بن محمد |
9/52 | 9961 | مختار بن میلاد جکمانی |
)) | 9962 | بالعيد بن العجيلي الشوقى |
الجدول الثالث
أن المذكورين بعد يفرج عنهم في 15 ابريل 1953 او بعد ذلك اذا كانوا ارتكبوا مخالفات ضد أنظمة السجون.
رقم الدعوى في محكمة الجنايات | رقم المسجون | اسمه ولقبه |
9/52 | 8595 | على بن محمد نعاس |
)) | 8697 | محمد بن عمار بن عمار |
)) | 8663 | احمد بن مختار بن عبد القادر |
)) | 8665 | عبد الكمال بن عمار بن عمار |
)) | 8666 | الهادي بن علي العروسي |
9/52 | 9194 | شیبانی بن غيث بن عمار |
)) | 8910 | عبد الحميد بن ابراهيم بن احمد |
6/52 | 8912 | شيباني بن الحاج على بن مبروك |
)) | 8914 | مبروك بن احمد بن محمد |
)) | 8915 | محمد بن عبيد بن سعد |
)) | 8916 | مبروك بن محمد بن مبروك |
)) | 8917 | على بوعجيلة بن سالم |
)) | 8918 | محمد بن خليفة بن ضو |
)) | 8919 | أبوبكر بن بوعجيلة بن محمد |
9/52 | 8656 | يوسف بن نصر الحامي |
6/52 | 8992 | الشيخ على بن سالم بن نصر |
)) | 8993 | مصباح بن الحاج علي مبروك |
)) | 8994 | سالم مصباح المدنين |
)) | 8995 | احمد بن شیبانی شلیق |
)) | 8998 | الكونى بن على طياش |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.