Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1968 بنقل مصلحة الإحصاء والتعداد إلى وزارة التنمية والتخطيط

5 مارس 1968

مرسوم ملكي لسنة 1968 بنقل مصلحة الإحصاء والتعداد إلى وزارة التنمية والتخطيط

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1963 بشأن الإحصاءات والتعدادات.
  • وعلى المادة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وبعد أخذ رأي لجنة الخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط.
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تنقل مصلحة الإحصاء والتعداد من وزارة الاقتصاد والتجارة وتلحق بوزارة التنمية والتخطيط.

ويكون نقل المصلحة المذكورة باختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها.

مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • أحمد يونس نجم – وزير الاقتصاد والتجارة
  • علي عتيقة – وزير التنمية والتخطيط
  • صدر بقصر الخلد العامر في: 4 ذي الحجة 1387 
  • الموافق: 3 مارس 1968
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.