نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1تنقل مصلحة الإحصاء والتعداد من وزارة الاقتصاد والتجارة وتلحق بوزارة التنمية والتخطيط.
ويكون نقل المصلحة المذكورة باختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها.
مادة 2على وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.