نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تنقل مصلحة الإحصاء والتعداد من وزارة الاقتصاد والتجارة وتلحق بوزارة التنمية والتخطيط.
ويكون نقل المصلحة المذكورة باختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.