Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1968 بنقل مصلحة الإحصاء والتعداد إلى وزارة التنمية والتخطيط

5 مارس 1968

مرسوم ملكي لسنة 1968 بنقل مصلحة الإحصاء والتعداد إلى وزارة التنمية والتخطيط

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1963 بشأن الإحصاءات والتعدادات.
  • وعلى المادة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وبعد أخذ رأي لجنة الخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط.
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تنقل مصلحة الإحصاء والتعداد من وزارة الاقتصاد والتجارة وتلحق بوزارة التنمية والتخطيط.

ويكون نقل المصلحة المذكورة باختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها.

مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • أحمد يونس نجم – وزير الاقتصاد والتجارة
  • علي عتيقة – وزير التنمية والتخطيط
  • صدر بقصر الخلد العامر في: 4 ذي الحجة 1387 
  • الموافق: 3 مارس 1968