مرسوم ملكي لسنة 1968 بنقل مصلحة الإحصاء والتعداد إلى وزارة التنمية والتخطيط
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1963 بشأن الإحصاءات والتعدادات.
- وعلى المادة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وبعد أخذ رأي لجنة الخدمة المدنية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط.
- وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تنقل مصلحة الإحصاء والتعداد من وزارة الاقتصاد والتجارة وتلحق بوزارة التنمية والتخطيط.
ويكون نقل المصلحة المذكورة باختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
- أحمد يونس نجم – وزير الاقتصاد والتجارة
- علي عتيقة – وزير التنمية والتخطيط
- صدر بقصر الخلد العامر في: 4 ذي الحجة 1387
- الموافق: 3 مارس 1968