مرسوم ملكي لسنة 1968 بنقل مصلحة الإحصاء والتعداد إلى وزارة التنمية والتخطيط

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1968 بنقل مصلحة الإحصاء والتعداد إلى وزارة التنمية والتخطيط

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تنقل مصلحة الإحصاء والتعداد من وزارة الاقتصاد والتجارة وتلحق بوزارة التنمية والتخطيط.

ويكون نقل المصلحة المذكورة باختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها.

مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly