مرسوم ملكي لسنة 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحل مجلس النواب ابتداء من يوم السبت 13 فبراير 1965.
مادة 2
تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب يوم السبت 8 مايو 1965.
ويعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته يوم السبت 22 مايو 1965.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.