Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

13 فبراير 1965

مرسوم ملكي لسنة 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 65، 106 و 107 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدل وموافقة رأى المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحل مجلس النواب ابتداء من يوم السبت 13 فبراير 1965.

مادة 2

تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب يوم السبت 8 مايو 1965.

ويعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته يوم السبت 22 مايو 1965.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 12 شوال 1384 هـ
  • الموافق 13 فبراير 1965م.
  • بأمر الملك – ادریس
  • فاضل الأمير  – وزير الداخلية
  • عبد الحميد البكوش  – وزير العدل
  • محمود المنتصر – رئيس مجلس الوزراء