مرسوم ملكي لسنة 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 13 فبراير 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
مرسوم ملكي لسنة 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 65، 106 و 107 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدل وموافقة رأى المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحل مجلس النواب ابتداء من يوم السبت 13 فبراير 1965.
مادة 2
تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب يوم السبت 8 مايو 1965.
ويعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته يوم السبت 22 مايو 1965.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 12 شوال 1384 هـ
- الموافق 13 فبراير 1965م.
- بأمر الملك – ادریس
- فاضل الأمير – وزير الداخلية
- عبد الحميد البكوش – وزير العدل
- محمود المنتصر – رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.