مرسوم ملكي لسنة 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحل مجلس النواب ابتداء من يوم السبت 13 فبراير 1965.

مادة 2

تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب يوم السبت 8 مايو 1965.

ويعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته يوم السبت 22 مايو 1965.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly