مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة ضابطين في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1تُقبل استقالة كل من:
من خدمة الجيش الليبي اعتبارًا من 26 يوليو سنة 1958.
المادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.