Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة ضابطين في الجيش الليبي

2 أغسطس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
تُقبل استقالة كل من:

  1. الزعيم الركن شاكر محمود شكري.
  2. الرئيس أول خليل القيسي.

من خدمة الجيش الليبي اعتبارًا من 26 يوليو سنة 1958.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • أبو بكر النعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في: 16 محرم سنة 1378 هـ
  • الموافق: 2 أغسطس سنة 1958 م