مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة ضابطين في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و22 من قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
تُقبل استقالة كل من:
- الزعيم الركن شاكر محمود شكري.
- الرئيس أول خليل القيسي.
من خدمة الجيش الليبي اعتبارًا من 26 يوليو سنة 1958.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- أبو بكر النعامة – وزير الدفاع بالنيابة
- صدر بدار اليمن بالبيضاء في: 16 محرم سنة 1378 هـ
- الموافق: 2 أغسطس سنة 1958 م