مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 2 أغسطس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
تُقبل استقالة كل من:

  1. الزعيم الركن شاكر محمود شكري.
  2. الرئيس أول خليل القيسي.

من خدمة الجيش الليبي اعتبارًا من 26 يوليو سنة 1958.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.