Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة

1 أغسطس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تقبل استقالة المستر / جون تيلور، من منصب رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من 31 يوليو 1958.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 14 محرم 1378 هـ
  • الموافق: 1 أغسطس 1958 م