مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تقبل استقالة المستر / جون تيلور، من منصب رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من 31 يوليو 1958.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 14 محرم 1378 هـ
- الموافق: 1 أغسطس 1958 م