مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تقبل استقالة المستر / جون تيلور، من منصب رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من 31 يوليو 1958.

ls.org.ly