مرسوم ملكي لسنة 1958 بقانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
- تاريخ: 26 يوليو 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 19580726-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1958 بقانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 27 و 38 -15 و 64 من الدستور.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يتخذ لنفسه صفة غير صحيحة في مخاطبة السلطات العامة داخل الدولة أو خارجها، أو مخاطبة الهيئات الدولية. ولا تجوز النيابة عن المجموع في هذا الشأن إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.
المادة 2
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس الذي لا تقل مدته عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار اليمن في 9 محرم سنة 1378 هـ
- الموافق 26 يوليو سنة 1958م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.