Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية

26 يوليو 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 27 و 38 -15 و 64 من الدستور.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يتخذ لنفسه صفة غير صحيحة في مخاطبة السلطات العامة داخل الدولة أو خارجها، أو مخاطبة الهيئات الدولية. ولا تجوز النيابة عن المجموع في هذا الشأن إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.

المادة 2
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس الذي لا تقل مدته عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
  • صدر بقصر دار اليمن في 9 محرم سنة 1378 هـ
  • الموافق 26 يوليو سنة 1958م