مرسوم ملكي لسنة 1958 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1تُفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارًا من أول يوليو سنة 1958.
المادة 2على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.