Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

25 يونيو 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 من ربيع الأول سنة 1377 هـ، الموافق 22 أكتوبر 1957 م، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
تُفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارًا من أول يوليو سنة 1958.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 8 من ذي الحجة سنة 1377 هـ
  • الموافق: 25 من يونيو سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.