مرسوم ملكي لسنة 1958 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
تُفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارًا من أول يوليو سنة 1958.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly