مرسوم ملكي لسنة 1958 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 من ربيع الأول سنة 1377 هـ، الموافق 22 أكتوبر 1957 م، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
تُفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارًا من أول يوليو سنة 1958.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 8 من ذي الحجة سنة 1377 هـ
- الموافق: 25 من يونيو سنة 1958 م