مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين نائب رئيس أركان الجيش الليبي
29 أكتوبر 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 أكتوبر 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
- رقم المُعَرِّف: 19581029-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين نائب رئيس أركان الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين العقيد نوري الصديق، نائبًا لرئيس الأركان العامة في الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.