مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين نائب رئيس أركان الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين نائب رئيس أركان الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعين العقيد نوري الصديق، نائبًا لرئيس الأركان العامة في الجيش الليبي.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly