Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط في الجيش الليبي

12 أبريل 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 17 فقرة – ز- و22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد حمد سعد حمد في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي اعتباراً من 24 ديسمبر سنة 1957.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • بوبكر نعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام العامر في: 23 رمضان سنة 1377 هـ
  • الموافق: 12 أبريل سنة 1958م