مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 17 فقرة – ز- و22 من قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد حمد سعد حمد في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي اعتباراً من 24 ديسمبر سنة 1957.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- بوبكر نعامة – وزير الدفاع بالنيابة
- صدر بقصر دار السلام العامر في: 23 رمضان سنة 1377 هـ
- الموافق: 12 أبريل سنة 1958م