مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد حمد سعد حمد في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي اعتباراً من 24 ديسمبر سنة 1957.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly