Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط بحار بالجيش الليبي

29 أكتوبر 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط بحار بالجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعين السيد/ منصور بدر، كضابط بحار في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي اعتبارًا من أول سبتمبر 1958.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م.