مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط بحار بالجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يعين السيد/ منصور بدر، كضابط بحار في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي اعتبارًا من أول سبتمبر 1958.
مادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.