مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط بحار بالجيش الليبي

التاريخ: 14 مايو 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط بحار بالجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعين السيد/ منصور بدر، كضابط بحار في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي اعتبارًا من أول سبتمبر 1958.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly