مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط بحار بالجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وعلى قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين السيد/ منصور بدر، كضابط بحار في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي اعتبارًا من أول سبتمبر 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م.