مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يعين السيد / أكرم بن خيال، ضابطًا احتياطيًا في الجيش الليبي برتبة رئيس أول، وذلك اعتبارًا من 10 نوفمبر 1958.
مادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.