مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 18 – ب – من قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين السيد / أكرم بن خيال، ضابطًا احتياطيًا في الجيش الليبي برتبة رئيس أول، وذلك اعتبارًا من 10 نوفمبر 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م