مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

التاريخ: 11 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعين السيد / أكرم بن خيال، ضابطًا احتياطيًا في الجيش الليبي برتبة رئيس أول، وذلك اعتبارًا من 10 نوفمبر 1958.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly