Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية

2 أغسطس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الصادر في 11 محرم 1374 هـ الموافق 9 سبتمبر 1954 بتعيين السيد منصور بن قدارة وزيرًا مفوضًا تحت الطلب.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعين السيد / منصور بن قدارة، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.

مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • وهبي البوري – وزير الخارجية
  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في: 16 محرم سنة 1378 هـ
  • الموافق 2 أغسطس سنة 1958 م