أدوات الوصول
مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يُعين السيد / منصور بن قدارة، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
مادة 2على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره.