أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية

نشر في

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الصادر في 11 محرم 1374 هـ الموافق 9 سبتمبر 1954 بتعيين السيد منصور بن قدارة وزيرًا مفوضًا تحت الطلب.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعين السيد / منصور بن قدارة، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.

مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • وهبي البوري – وزير الخارجية
  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في: 16 محرم سنة 1378 هـ
  • الموافق 2 أغسطس سنة 1958 م