مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر في 11 محرم 1374 هـ الموافق 9 سبتمبر 1954 بتعيين السيد منصور بن قدارة وزيرًا مفوضًا تحت الطلب.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعين السيد / منصور بن قدارة، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- وهبي البوري – وزير الخارجية
- صدر بدار اليمن بالبيضاء في: 16 محرم سنة 1378 هـ
- الموافق 2 أغسطس سنة 1958 م