مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعين السيد / منصور بن قدارة، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.

مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly