مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ووكيل النيابة العامة
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:
بعد الاطلاع على المادتين 23 و 46 من قانون نظام القضاء.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1 يعين السيد/ محمد مرسي فتح الله، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية. ويعين السيد/ شعبان عريبي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية.
المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
بأمر الملك – إدريس
عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
صدر بقصر دار السلام العامر في: 23 رمضان سنة 1377 هـ