Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ووكيل النيابة العامة

12 أبريل 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ووكيل النيابة العامة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:

  • بعد الاطلاع على المادتين 23 و 46 من قانون نظام القضاء.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد/ محمد مرسي فتح الله، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.
ويعين السيد/ شعبان عريبي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية.

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
  • صدر بقصر دار السلام العامر في: 23 رمضان سنة 1377 هـ 
  • الموافق: 12 أبريل سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.