مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ووكيل النيابة العامة
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:
- بعد الاطلاع على المادتين 23 و 46 من قانون نظام القضاء.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد/ محمد مرسي فتح الله، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.
ويعين السيد/ شعبان عريبي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام العامر في: 23 رمضان سنة 1377 هـ
- الموافق: 12 أبريل سنة 1958 م