مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ووكيل النيابة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ووكيل النيابة العامة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد/ محمد مرسي فتح الله، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.
ويعين السيد/ شعبان عريبي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية.

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly