أدوات الوصول
مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:
رسمنا بما هو آت:
المادة 1يعين السيد/ محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للمجلس المذكور.
المادة 2على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.