أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

26 مارس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 صفر 1374 هـ الموافق 15 أكتوبر 1954 م.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي ذلك المجلس.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد/ محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للمجلس المذكور.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بدار السلام بطبرق في: 6 رمضان سنة 1377 هـ 
  • الموافق: 26 مارس سنة 1958 م

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount