مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 صفر 1374 هـ الموافق 15 أكتوبر 1954 م.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي ذلك المجلس.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد/ محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للمجلس المذكور.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بدار السلام بطبرق في: 6 رمضان سنة 1377 هـ
- الموافق: 26 مارس سنة 1958 م