مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد/ محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للمجلس المذكور.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly