أدوات الوصول
مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يُعين السيد الهادي الرويمي المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من 28 ربيع الأول 1378 هـ الموافق 12 أكتوبر 1958 م.