مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعين السيد الهادي الرويمي المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من 28 ربيع الأول 1378 هـ الموافق 12 أكتوبر 1958 م.

ls.org.ly