مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعين السيد الهادي الرويمي المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من 28 ربيع الأول 1378 هـ الموافق 12 أكتوبر 1958 م.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في: 28 ربيع الأول 1378 هـ
- الموافق: 12 أكتوبر 1958 م