أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نشر في

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعين المستر / ج. هـ. نيوبيجنج، رئيسًا لديوان المحاسبة.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 21 صفر 1378 هـ
  • الموافق: 6 سبتمبر 1958 م