Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

6 سبتمبر 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعين المستر / ج. هـ. نيوبيجنج، رئيسًا لديوان المحاسبة.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 21 صفر 1378 هـ
  • الموافق: 6 سبتمبر 1958 م