مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعين المستر / ج. هـ. نيوبيجنج، رئيسًا لديوان المحاسبة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 21 صفر 1378 هـ
- الموافق: 6 سبتمبر 1958 م