مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعين المستر / ج. هـ. نيوبيجنج، رئيسًا لديوان المحاسبة.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly