Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في الجيش الليبي

3 أبريل 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و27 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس، اعتباراً من 12 مارس 1958:

  1. محمود بشير ناجي.
  2. عبد السلام الشكشوكي.
  3. محمد سالم بن عامر.
  4. عبد الله الشيباني السويسي.
  5. عون رحومة اشقيفة.
  6. حسين عمارة الفرجاني.
  7. محمد طاهر بوقعيقيص.
  8. فرج الصالحين.
  9. سعد مصطفى شماطة.
  10. مسعود سعد رمضان.
  11. سالم جعفر.
  12. يوسف حسين القزلة.
  13. مختار إبراهيم البنغازي.
  14. مختار فضيل الغناي.
  15. محمد طارق عبد الباقي.
  16. عبد الوهاب العاشق.
  17. بهجت مصطفى الترجمان.
  18. عثمان عباس القاضي.

المادة 2
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة ملازم أول، اعتباراً من 12 مارس 1958:

  1. غريب اشحاتة.
  2. السنوسي شلوف
  3. علي عبد القادر الاطيوش.
  4. مفتاح عبد الله الشخترية.
  5. بلعيد محمد مرعي.
  6. عمر سعد محمد.
  7. مفتاح الفيتوري.
  8. عبد الوهاب المبروك.

المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • بوبكر نعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام العامر في: 14 رمضان سنة 1377 هـ
  • الموافق: 3 أبريل سنة 1958 م