مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و27 من قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس، اعتباراً من 12 مارس 1958:
- محمود بشير ناجي.
- عبد السلام الشكشوكي.
- محمد سالم بن عامر.
- عبد الله الشيباني السويسي.
- عون رحومة اشقيفة.
- حسين عمارة الفرجاني.
- محمد طاهر بوقعيقيص.
- فرج الصالحين.
- سعد مصطفى شماطة.
- مسعود سعد رمضان.
- سالم جعفر.
- يوسف حسين القزلة.
- مختار إبراهيم البنغازي.
- مختار فضيل الغناي.
- محمد طارق عبد الباقي.
- عبد الوهاب العاشق.
- بهجت مصطفى الترجمان.
- عثمان عباس القاضي.
المادة 2
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة ملازم أول، اعتباراً من 12 مارس 1958:
- غريب اشحاتة.
- السنوسي شلوف
- علي عبد القادر الاطيوش.
- مفتاح عبد الله الشخترية.
- بلعيد محمد مرعي.
- عمر سعد محمد.
- مفتاح الفيتوري.
- عبد الوهاب المبروك.
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- بوبكر نعامة – وزير الدفاع بالنيابة
- صدر بقصر دار السلام العامر في: 14 رمضان سنة 1377 هـ
- الموافق: 3 أبريل سنة 1958 م