Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

29 أكتوبر 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو بشأن إنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي إلى رتبة “رئيس” في البوليس الاتحادي:

  • الملازم أول – محمد محمد الغرياني.
  • الملازم أول – دخيل أبو شريدة محمد.
  • الملازم أول – صالح فرج عبد الله.
  • الملازم أول – الطاهر رجب رحومة.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م.