مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي إلى رتبة “رئيس” في البوليس الاتحادي:

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly