مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو بشأن إنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي إلى رتبة “رئيس” في البوليس الاتحادي:
- الملازم أول – محمد محمد الغرياني.
- الملازم أول – دخيل أبو شريدة محمد.
- الملازم أول – صالح فرج عبد الله.
- الملازم أول – الطاهر رجب رحومة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م.