Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابطين في الجيش الليبي

23 مارس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يُرقى الضابطان أبو بكر الزقلّمي، وفتح الله عز الدين المدني، من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة ملازم أول.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • بوبكر نعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في: 3 رمضان سنة 1377 هـ
  • الموافق: 23 مارس سنة 1958 م