مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1يُرقى الضابطان أبو بكر الزقلّمي، وفتح الله عز الدين المدني، من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة ملازم أول.
المادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957.