مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يُرقى الضابطان أبو بكر الزقلّمي، وفتح الله عز الدين المدني، من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة ملازم أول.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957.

ls.org.ly