مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وعلى قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يُرقى الضابطان أبو بكر الزقلّمي، وفتح الله عز الدين المدني، من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة ملازم أول.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- بوبكر نعامة – وزير الدفاع بالنيابة
- صدر بقصر دار السلام العامرة في: 3 رمضان سنة 1377 هـ
- الموافق: 23 مارس سنة 1958 م