مرسوم ملكي لسنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم الثامن من شهر ديسمبر 1958، ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة طرابلس.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.