مرسوم ملكي لسنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم الثامن من شهر ديسمبر 1958، ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة طرابلس.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly