مرسوم ملكي لسنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم الثامن من شهر ديسمبر 1958، ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة طرابلس.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 2 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 18 أكتوبر سنة 1958 م.