وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1 يعفى من العقوبة المحكوم بها ضد سليمان عبد الفتاح منصور، في قضية الجنحة رقم 161 لسنة 1957 درنة الكلية، ومن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر على الشخص المذكور.
مادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.