مرسوم ملكي لسنة 1958 بالعفو عن عقوبة في قضية جنحة

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بالعفو عن عقوبة في قضية جنحة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعفى من العقوبة المحكوم بها ضد سليمان عبد الفتاح منصور، في قضية الجنحة رقم 161 لسنة 1957 درنة الكلية، ومن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر على الشخص المذكور.

مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly